Lewati ke konten

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

Juz 3, hlm. 46

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الرجعة

باب الرجعة

إذا طلق الحر امرأته طلقة أو طلقتين أو طلق العبد امرأته بعد الدخول طلقة فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة لقوله ﷿: ﴿وَإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] والمراد به إذا قاربن أجلهن وروى ابن عباس ﵁ عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ طلق حفصة وراجعها وروى ابن عمر ﵁ أنه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي ﷺ لعمر: "مر ابنك فليراجعها فإن انقضت العدة لم يملك رجعها". لقوله ﷿: ﴿وَإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] فلو ملك رجعتها لما نهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح فإن طلقها قبل الدخول لم يملك الرجعة لقوله ﷿: ﴿وَإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ فدلت الرجعة على الأجل فدل على أنها لا تجوز من غير أجل والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 3، ص 46 (Shamela #11813, hlm. urut 1110)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.