Lewati ke konten

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

Juz 2, hlm. 476

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الصداق
  3. باب الوليمة والنثر

باب الوليمة والنثر

الطعام الذي يدعى إليه الناس ستة: الوليمة للعرس والخرس للولادة والإعذار للختان والوكيرة للبناء والنقيعة لقدوم المسافر والمأدبة لغير سبب ويستحب ما سوى الوليمة لما فيها من إظهار لنعم الله والشكر عليها واكتساب الأجر والمحبة ولا تجب لأن الإيجاب بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابه وأما وليمة العرس فقد اختلف أصحابنا فيها فمنهم من قال هي واجبة وهو المنصوص لما روى أنس ﵁ قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف ﵁ فقال له رسول الله ﷺ: "أولم ولو بشاة١" ومنهم من

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 2، ص 476 (Shamela #11813, hlm. urut 1037)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.