Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 100

  1. القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقا
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة
  4. (مسألة) قول الصحابي «كنا نفعل» ونحوه، هل له حكم الرفع؟

أضعفَ منه.

قالوا: فهذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد، صريحُ الرَّفْع في رواية النَّسائي والبزَّار، وهي على شرط مسلم، وظاهرٌ في الرفع من رواية الباقين؛ لأنَّ الصحابي إذا قال: «كُنَّا نفعل»، أو «كانوا»، فالأكثرُ من أهل العِلْم على أنه حُجَّة، فأما إذا قيَّده بزمان النبيِّ ﷺ -كما في هذا الحديث- فلم يُخالِف في كونه حُجَّة إلا شذوذٌ من الناس (¬١).

وليس في الأحاديث شيءٌ يَنسخُ هذا الحديثَ، ونَهْيُ عُمرَ ﵁ إن سُلِّم أنه على التحريم منه، وليس على الكراهية؛ فليس بمُجْمَعٍ عليه ليتضمَّن ناسخًا كما تقدم، فقضاء رآه أنه مذهب صحابي، وهو لا ينسخ الحديث الصحيح بالإجماع.

فأما قولُ البيهقي (¬٢) وغيره: «يحتمل أن يكون النبي ﷺ لم يشعر بذلك، ويحتمل أن ذلك كان قبل (ق ١٩٩/ ب) النَّهي، أو قبل (¬٣) ما استدلَّ به عُمرُ أو غيرُه مِنْ أَمْرِ النبي ﷺ على عِتقهن، ومَن فعله منهم لم يبلغه ذلك، والله أعلم».

فَبَرِدُ عليه أشياء منها:

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 100 (Shamela #1174, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.