Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 46

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. ذكر من قال بالقول الأول

قاله أبو عُمرَ ابنُ عبد البَرِّ (¬١)، رحِمهُ اللهُ تعالى:

أحد الأقوال: أنه لا يجوزُ بَيْعُها البتَّةَ.

الثاني: أنه يجوز بيعُها مطلقًا.

الثالث: أنه يجوز لسيدِها بيعُها حياتَهُ، فإذا مات عَتَقَتْ.

الرابع: أنها تُباع في الدَّيْن.

الخامس: أنها تُباع، ولكن إنْ كان ولدُها موجودًا عند موتِ أبيهِ سيدِها حُسِبتْ من نصيبه؛ إن كان ثَمَّ مشاركةٌ له في التَّرِكة.

السادس: أنه يجوز بيعُها بشرط العِتق، ولا يجوز بغيره.

السابع: أنها إنْ عفَّتْ واتَّقتْ لم يجز بيعُها، وإن فَجَرَتْ أو كَفَرَتْ جاز بيعُها.

الثامن: الوقف في ذلك.

أما القول الأول:

فهو المشهور عن أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطَّاب ﵁ الذي صار إليه في أثناء خِلافته (¬٢)، وعُثمانَ بن عفَّان (¬٣)، وعليٍّ في أول أمره (¬٤)، وجابر بن عبد الله (¬٥).

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 46 (Shamela #1174, hlm. urut 35)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.