Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 117

  1. فصل
  2. (مسألة) بماذا تتربص أم الولد إذا مات عنها سيدها

مسلمًا (¬١).

والعتق (٢٠١/ ب) متعذِّر؛ لئلا يَضِيع ماله، ولأنه لا دليلَ عليه، وكذا الاستسعاء، فيتعيَّنُ القولُ بالبيع.

وأعجب من هذا: ما روى عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جُريج قال: أخبرني رجُلٌ أنَّ نصرانيًّا أعتَقَ مسلِمًا، فقال عُمر بن عبد العزيز: «أعطوه قيمته من بيت المال، وولاؤه للمسلمين، هذا الرَّجُلُ منهم».

مسألة:

واختلفوا: بماذا تتربَّص أُمُّ الولد إذا مات عنها سيدُها؟

فقيل: بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بشهر، أو ثلاثة أشهرٍ إن كانت ممن لا تحيض لإياسٍ.

قال مالك (¬٣)، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال في أُمِّ الولد يُتوفَّى عنها

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 117 (Shamela #1174, hlm. urut 104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.