مسلمًا (¬١).
والعتق (٢٠١/ ب) متعذِّر؛ لئلا يَضِيع ماله، ولأنه لا دليلَ عليه، وكذا الاستسعاء، فيتعيَّنُ القولُ بالبيع.
وأعجب من هذا: ما روى عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جُريج قال: أخبرني رجُلٌ أنَّ نصرانيًّا أعتَقَ مسلِمًا، فقال عُمر بن عبد العزيز: «أعطوه قيمته من بيت المال، وولاؤه للمسلمين، هذا الرَّجُلُ منهم».
مسألة:
واختلفوا: بماذا تتربَّص أُمُّ الولد إذا مات عنها سيدُها؟
فقيل: بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بشهر، أو ثلاثة أشهرٍ إن كانت ممن لا تحيض لإياسٍ.
قال مالك (¬٣)، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال في أُمِّ الولد يُتوفَّى عنها