Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 113

  1. فصل
  2. إذا أولد السيد الأمة في ملك غيره، ثم ملكها؛ فهل تصير أم ولد؟

فصل

وأُمُّ الولد هي التي مَلَكَها السيدُ ملكاً شرعيًّا، وحَمَلتْ منه في ملكه حملاً تخلَّق بخَلْق آدمي، سواءٌ أسقطتْهُ، أو وضعتْهُ لوقته في ملكه.

فلو أولدها في ملك غيره، ثم مَلَكها، فهل تصير أُمَّ وَلَدٍ له؟

فيه أربعة أقوال للعلماء، هي أربع روايات في مذهب الإمام أحمد بن حنبل (¬١) ﵀:

أحدها: أنها تصير أُمَّ ولدٍ له؛ وهو مذهب أبي حنيفة (¬٢).

الثاني: لا تصير؛ وهو مذهب الإمام الشافعي (¬٣)، لا خِلاف عنه في ذلك. وهو قول عَبيدة السَّلْماني.

الثالث: إنْ ملكها حاملاً صارت أُمَّ ولدٍ، وإلا فلا؛ وهو قول مالك (¬٤) بن أنس، والمُزني (¬٥) من أصحابنا.

الرابع: أنها لا تصير بمجرَّد الملك أُمَّ ولدٍ، بل إن وطِئها في ملكه صارت

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 113 (Shamela #1174, hlm. urut 100)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.