Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 144

  1. باب شفعة الحبس

الدار ويريد أن يشتفع سائرها، هل عليه غرم ما أنفق المشتري في البئر والسرب وهو لم يجد الماء؟

فقال: لا غرم عليه؛ لأن ذلك لا منفعة فيه للدار بل الضرر فيه، وإنما يلزم الشفيع كل زيادة كانت في الدار يوم يشتفع وهذا لا زيادة فيه بل النقصان فيه والخراب؛ فلا أرى فيه شيئا.

* * *

باب الشركة في الشفعة

قال: وسمعت أصبغ يقول في الرجل يشتري الشقص له شفعاء فيسلم له بعضهم الشفعة إلا واحدًا منهم، فيريد أن يأخذ الجميع أنه إن كان تسليمهم الشفعة على الهبة منهم للمشتري، والعطية والتسليم له فحاص كالصدقة منهم عليه بشفعتهم، فليس للمتمسك إلا سهمه منها، وللمشتري سهام المسلمين له، وإن لم يكن هذا الوجه إلا على الترك للشفعة وكراهية الأخذ بها فللمتمسك جميعا.

* * *

باب شفعة الحبس

ابن حبيب: وسمعت مطرفًا يقول: من حبس شقصًا له مشاعًا ثم باع شريكه فلا شفعة له ولا للمحبس عليه إذا كان حبسًا لا مرجع له

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 144 (Shamela #1168, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.