Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 140

  1. باب الشفعة في الكراء

يكن للشفيع أن يأخذ الشقص إلا بجميع الثمن أو يدع.

وكذلك قال مالك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ، وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك.

وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن رجل باع عبدا له بنصف دار وبعشرة دنانير، فأراد الشفيع أن يشتفع نصف الدار، بكم يشتفعه؟

فقالا: ينظر كيف قيمة نصف الدار، فإن كانت قيمتها خمسين دينارًا ضمت العشرة إلى الخمسين فكانت ستين، فكانت الخمسون منها خمسة أسداسها، فاشتفعها بخمسة أسداس قيمة العبد ما كانت، لأن العبد كان ثمنًا لنصف الدار والعشرة دنانير فعلى هذا يحسب.

وسألته أصبغ عن ذلك، فأخبرني عن ابن القاسم مثله.

* * *

باب الشفعة في الكراء

ابن حبيب: اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء، فمرة رأى الشفعة فيه، ومرة لم ير الشفعة فيه، وذلك في كراء الدور والمزارع، فأخذ ابن الماجشون وابن عبد الحكم بأن لا شفعة فيه، وأخذ مطرف وابن القاسم

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 140 (Shamela #1168, hlm. urut 90)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.