Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 123

  1. باب اللقطة

باب اللقطة

قال: وحدثني أسد بن موسى، عن عمر بن الفضل، عن داود بن أبي هند، عن أبي سعيد ـ مولى ابن أبي سعيد ـ قال: بينا أنا في الحرة إذ التقطت صرة فيها خمسمائة درهم، فعرفتها، فلم يعرفها أحد، فأتيت بها عمر فذكرت ذلك له، فقال: «عرفها بالموسم واعمل بها»، قال: فجعلت أعرفها وأعمل بها حتى أديت كتابتي، فقلت: إني قد أديت كتابتي ولم أجد أحدًا يعرفها، قال: «فادفعها إلى بيت المال».

وحدثني الغازي بن قيس، عن يعقوب بن جعفر، قال: بلغني أن رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة والضالة ماذا يصنع بهما؟

فقال: «تعرف ولا تؤكل، فإن عرفت أديت، وإن لم تعرف جعلت في سبيل الله ويتصدق بها على فقير أو ابن سبيل، فإن للذي يتصدق بها نصف أجرها إن كانت ضالة من مسلم، وإن كانت ضالة من كافر فإن للذي يتصدق بها الأجر كله؛ فإن الكافر لا يحتسب بما ضل منه».

قال: وحدثني بعضهم عن عطاء بن يسار، أن عليا وجد دينارًا فأمره النبي أن يعرفه فلم يجد له باغيًا، ثم استنفق به علي فجاء باغيه فغرمه النبي ﷺ عن علي.

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 123 (Shamela #1168, hlm. urut 73)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.