Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 121

  1. الحكم في اللقطة والضوال والإباق

قال: «لو شئت لم تأخذه».

وحدثني عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن أبي فروة أن امرأة وجدت شاة فأتت بها إلى عائشة فقالت: يا أم المؤمنين، إني وجدت هذه الشاة فما أصنع بها؟

قالت لها عائشة: «عرفي واعلفي واحتلبي واشربي».

فذهبت ثم جاءت مرة أخرى، فقالت لها مثل ذلك، فذهبت ثم عادت الثالثة، فقالت لها عائشة: «أتريدين أن أقول لك اذبحي وكلي؟ لا، ولكن عرفي واعلفي واحلبي واشربي».

وحدثني مطرف والأوسي عن الغمري، عن نافع، أنه كان يمر باللقطة فلا يعرض لها.

وحدثني معاذ بن الحكم، عن مقاتل، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، أن عمرو بن حزم قال: يا رسول الله، الشاة أجدها في فلاة ليس قربها أناس؟

قال: «خذها؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب».

قال: يا رسول الله! الناقة أجدها في فلاة عليها الحذاء والوعاء؟

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 121 (Shamela #1168, hlm. urut 71)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.