Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 118

  1. الحكم في اللقطة والضوال والإباق

فباعها بسلعة مخالفة للتي بها فالمبضع مخير؛ إن شاء أخذ السلعة التي اشتري بسلعته، لأنها ثمن سلعته، وإن شاء تركها وضمنه قيمة سلعته، والبضاعة في هذا بمنزلة الوديعة.

قال: وسألت أصبغ وابن عبد الحكم عن ذلك.

فقال لي أصبغ مثل قوليهما، وذكره عن ابن القاسم.

وقال لي ابن عبد الحكم: إن البضاعة في الوجهين جميعًا مثل الوديعة.

قال: وليس يعجبني، وقولنا فيه على قول مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ.

* * *

الحكم في اللقطة والضوال والإباق

ابن حبيب: وسمعت مطرف بن عبد الله يقول: من التقط ما لا يبقى من الطعام في الحضر وحيث الناس، فالصدقة به أحب إلي من أكله، فإن تصدق به ثم جاء صاحبه فلا ضمان عليه، لأنه كان مما يؤول إلى فساد، وإن أكله ثم جاء صاحبه ضمنه لانتفاعه بأكله؛ تافهًا كان، أو غير تافه.

وإن التقطه في السفر - وحيث لا ناس لا بأس بأكله ـ فأكله فلا ضمان عليه إن جاء صاحبه، إن كان مما لا يبقى من الطعام، ولا يحمل حملًا يرجى بقاؤه وتزوده إلا اليوم أو ما أشبهه، وهو حينئذ كالشاة التي قال فيها النبي ﷺ: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، وأكله إذا كان كذلك أفضل من طرحه بالفرن.

فأما إن كان من الطعام مثل الزاد الذي يبقى فهو له ضامن، أكله أو حمله فتصدق به كغيره من اللقطة.

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 118 (Shamela #1168, hlm. urut 68)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.