Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 94

  1. الحكم في اختلاف الآمر والمأمور بالدفع

وأخذها، وإن كانت فائتة حلف وكانت القيمة على المأمور.

قال: فسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي مثل قوله في ذلك کله.

قال: وسألت عنه أصبغ، فقال لي مثله أيضًا، ورواه عن ابن القاسم.

قال ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل يرسل البضاعة مع الرجل ليدفعها إلى عياله، فيرسلها المأمور مع غيره ليدفعها إليهم، فضاعت، وقد فعل ذلك لعذر حبسه أو لغير عذر. هل يضمن؟

فقال لي: لا ضمان عليه إذا كان الذي دفعها إليه مأمونًا، وكذلك سمعت مالكًا يقول في رجل أرسلت معه بضاعة إلى بلد فحبسه أمر فأرسل البضاعة إلى صاحبها، فضاعت من الرسول، فقال مالك: إن كان أمينًا فلا ضمان عليه، وإلا ضمن.

وقال لي مطرف: ولو توخى أن يكون أمينًا واجتهد فإذا هو غير أمين فلا ضمان عليه.

قلت لمطرف: فإن قال الآمر: أمرتك قبلًا ألا تدفعها غيرك، ولا تخرجها من يدك إلى سواك، وأنكر ذلك المأمور؟

قال: لا قول للآمر في هذا إلا ببينة على ما ادعى، ولا شيء على المأمور إذا كان رسوله بها أمينا.

وسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي مثل قول مطرف.

وسألت عنه أصبغ، فقال لي مثل ذلك أيضًا.

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 94 (Shamela #1168, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.