Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 75

  1. بناء الرجل في أرض امرأته

وإن كان مثله لا يعمل لنفسه، ولا يبيع لها، وهو أجير، فالثمن للذي استأجره، بعد أن يحلف أن الذي ادعى الأجير ليس كما ادعى به.

* * *

بناء الرَّجل في أرض امرأته

ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: إذا بنى الرجل في أرض امرأته ثم اختلفا؛ فقال الزوج: بنيت لها بنفسي ولم تدفع إلي النفقة. وقالت المرأة: قد دفعت ذلك إليه، وما بنى إلا بمالي، فالقول [قول] الزوج مع يمينه.

وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج، فقال لي مثله.

ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: من ادعي عليه قراض أو وديعة أو بضاعة، فجحدها ثم أقر بها بعد ذلك، وادعى [تلفها]، أو قامت عليه بها بينة بعد إنكاره، فادعى أنها ضاعت، فهو ضامن لأنه [ ..... ] بإنكاره إياها.

وكذلك من ادعي عليه دين فأنكره، وقال: ما كان من ذلك قط شيء، ثم أقر به بعد ذلك، وأتى منه ببراءة، أو قامت عليه بينة [ .... ] ببراءة، فلا تنفعه البراءة من دين قد أنكر أن يكون ذلك عليه،

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 75 (Shamela #1168, hlm. urut 25)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.