Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 209

  1. باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه في أموالهما والحكم في بيعهما وابتياعهما

مضمونًا ذلك له في حسابه إلى ما أنفقه عليه إذا علم أن اليتيم قد كان يتجر.

وسئل ابن الماجشون عن يتيمة زوجها وليها فلما دخل بها زوجها كرهته، واختلعت منه، وأعطته كل شيء أعطاها، ولم يعلم بذلك وليها، ثم علم فأراد أن يأخذ من زوجها ما كان أخذه منها، هل يكون ذلك له؟

فقال: يمضي الخلع، وينزع وليها منه كل ما أعطته، لأنه لم يكن لها أن تعطيه شيئًا من مالها؛ لا بإذنه ولا بغير إذنه، حتى يجوز أمرها، وتملك مالها وذلك بعد أن تمضي لها سنة من ابتنائه بها أو تلد ولدًا ونحوه من القدر.

وسئل ابن الماجشون عن المرأة التي قد بلغت، إلا أنها عند أبويها، يكون لها الرشد والصلاح، ويكون لها المال، فتريد أن تصل بعض قرابتها وتعتق، هل يجوز ذلك؟

فقال: أما البكر التي لها أب فلا يجوز ذلك لها، وإن كانت هذه حالها؛ لأنها بعد في ولاية أبيها، ألا ترى أن نكاحه إياها يجوز عليها؟

وأما البكر التي لا أب لها ولا وصي، وهي بحال رشد وصلاح، فإذا بلغت الثلاثين سنة وكان مالها بيدها، فأرى أمرها جائزًا.

وأما ذات الزوج يكون لها المال فتريد أن تهب منه وتصل وتتصدق وتعتق، فانظر أين مالها؛ فإن كان مالها بيدها فأمرها جائز ـ وإن لم تبلغ الثلاثين سنة ـ إذا كانت قد أقامت بعد بناء زوجها بها السنة أو نحوها، أو كانت قد ولدته، فإن كان مالها عند أبيها أو عند وصيها فلا يجوز لها شيء من القضاء فيه حتى تلي نفسها ومالها.

* * *

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 209 (Shamela #1168, hlm. urut 159)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.