Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 64

  1. باب ما جاء في دعوى الرجل لغيره

قال: وسألت عن ذلك أصبغ فلم [يميز بينهما]، وجعل ما عدا الحنطة والزيت من الدور والعقار بمنزلة البز والتجارات، وجعل القول في ذلك قول البائع أبدا ـ وإن بعد عشرين سنة ـ حتى يجاوز الوقت الذي لا يجوز التبايع إليه، [هذا] قوله.

وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي وبه أقول وقد روياه من [ … ]

* * *

باب ما جاء في دعوى الرجل لغيره

قال عبد الملك: [وسألت] مطرفًا عن الرجل يتعلق بالرجل في بعض المواضع، فيدعي أن لأبيه عليه دينًا، وأبوه [. . .] أيمكن من إيقاع البينة عليه بغير توكيل؟

فقال: نعم، يمكن من ذلك، كذلك قال مالك؛ [وذلك إذا كان المدعي له قريبًا]، فإذا أتى بالبينة أعدى السلطان عليه بالمال فأتى به، فإن كان الولد وكيلًا قد ثبتت وكالته، أو كان مفوضًا إليه في أمور أبيه والقائم به، دفع السلطان ذلك إليه، وإن لم يكن كذلك أوقفه السلطان للغائب، وضرب له أجلًا، فإن جاء يطلبه أخذه، وإن لم يطلبه وقال: قد كنت تقاضيت رد على الغريم، وإن لم يأت إلى الأجل رد إلى الغريم أيضًا.

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 64 (Shamela #1168, hlm. urut 14)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.