Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 155

  1. باب دعوى غصب أو غيره

أمانته، وكأنه أبيح له القضاء فيها والحركة لها.

وقد كان ابن القاسم وأشهب وأصبغ يحملون المصرورة محمل المنثورة.

وقول ابن الماجشون فيه أحب إلي، وبه أقول.

* * *

باب جحدان الوديعة

ابن حبيب: وسمعت أصبغ يقول: قال ابن القاسم - في الرجل يدعي العبد أو الدابة قبل الرجل ويزعم أنه استودعها إياه فينكر أن يكون يعرف شيئًا مما طلب، فيخاصمه فيموت العبد أو الدابة قبل أن يستحقها صاحبها، ثم يستحقها ـ إن الجاحد غارم لقيمته، لأنه يوم جحدها غاصب، فصار لها حينئذ ضامنًا، وكذلك الدار يجحدها ثم يستحقها صاحبها وقد انهدمت بعد الجحود، أن الجاحد غارم لقيمتها يوم يجحدها، وليس يوم يقضى عليه، لانه يوم جحد صار غاصبًا لها، ولو كان غاصبًا لها بدءًا كانت القيمة يوم غصب.

* * *

باب دعوى غصبٍ أو غيره

ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يدعي الماشية قبل الرجل، أترى أن توقف حتى ينافره فيها؟

فقال لي: إن ادعاها قبل غاصب أوقفت له وغلتها حتى يأتي ببينة

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 155 (Shamela #1168, hlm. urut 105)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.