Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 153

  1. باب غصب الدار

واللصوص ـ وهم ذوو مال ـ فإنما يؤخذ من كل واحد ما ينوبه.

وقال لي ابن الماجشون وأصبغ - في ضمان ذلك كله ـ مثل قول مطرف.

فسألت مطرفًا عن هؤلاء المغيرين.

فقال لي: حدهم في العقوبة كحد اللصوص والمحاربين إذا شهروا السلاح عليه، وفعلوا ذلك على وجه الغلبة بالمكابرة؛ كان ذلك على أصل نائرة بينهم، أو على وجه العتابة.

وسألت ابن الماجشون عن ذلك، فقال لي مثله، وقاله أصبغ أيضًا.

قال: وقالوا لي جميعًا في والي البلد يعتب على بعض أهل ولايته فيغير عليهم وينسف أموالهم ظلمًا مثل قولهم في المغيرين

* * *

باب غصب الدار

وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن ظالم أسكن معلمًا دار رجل ظلمًا ليعلم له فيها ولده، ثم مات الظالم ومات المعلم.

فقالا لي: صاحب الدار مخير في كراء داره؛ إن شاء أخذه من مال الظالم، وإن شاء أخذه من مال المعلم.

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.

* * *

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 153 (Shamela #1168, hlm. urut 103)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.