Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 150

  1. باب التعدي على البهيمة أو العبد

قالا: وأما البقرة أو الناقة، فتلك لها منافع كثيرة يعظم لها قدرها سوى اللبن ـ وإن كانت غزيرة ـ لأن البقرة يحرث عليها، والناقة يحمل عليها، فإنما هو ما نقصها.

وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثل قولهما.

قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن رجل عدا على عبد رجل فقطع يده.

فقالا لي: إن كان صناعًا إنما عظم نفعه خراجه في صنعة يده فقد ضمن جميع قيمته، وإن لم يكن صناعًا وكان كغيره من العبيد ـ وإن كان تاجرًا نبيلًا ـ فإنما فيه ما نقصه ذلك.

قالا لي: وإن فقئت عينه فسواء كان صناعًا أو تاجرًا أو وغدًا إنما فيه ما نقصه ذلك.

قلت لهما: فلو عدا عليه فقطع يديه أو رجليه أو فقأ عينيه؟

فقالا لي: إذا تلزمه قيمته كلها.

قلت: نعم، ولكن أيعتقان عليه؟

قالا: لأنه إنما عدا على عبد غيره فوقع عليه تعديه ومثله وهو في غير ملكه، وإنما يعتق بالمثلة على من فعل ذلك بمن يملكه.

قلت لهما: فهل لسيده أن يختار إمساكه وأخذ نقصه ذلك؟

فقالا: لا، إذا أفسده المتعدي فسادًا فاحشًا لا منفعة فيما يبقى منه فقد لزمته القيمة، ويأخذ المتعدي ما بقي من الشيء الذي تعدى فيه كأنه

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 150 (Shamela #1168, hlm. urut 100)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.