Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 51

  1. الحكم في الدعوى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد

قال عبد الملك بن حبيب ﵀ ورضي الله عنه:

الحكم في الدعوى

حدثني علي بن قيس عن ابن جريج، أن عبدالله بن أبي مليكة أخبره عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».

وحدثني أصبغ بن الفرج [قال: ثنا ابن وهب]، عن حيوة بن شريح، أن سالم بن غيلان الثقفي أخبره أن رسول الله ﷺ قال: «من كانت له عند أخيه طلبة فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين» فإن نكل حلف الطالب وأخذ.

قال: وحدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن [حسين بن عبدالله] بن

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 51 (Shamela #1168, hlm. urut 1)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.