Lewati ke konten

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة · البيروني

hlm. 430

  1. سط- في المناكح والحيض وأحوال الأجنة والنفاس

شيء ولم يوقد نارا فيها «برهمن» ، وتلك الأيّام تكون لبرهمن ثمانية ولكشتر اثني «١» عشر ولبيش خمسة عشر ولشودر ثلاثين، ومن دونهم فغير معدود ليس له في الرسوم حدّ محدود، وأكثر الرضاع ثلاثة احوال من غير وجوب، والعقيقة في الثالثة وثقب الأذن في السابعة او الثامنة؛ ويظنّ الناس بالزناء انّه مباح عندهم، كما شرط «اصبهبذ كابل» ايّام فتحها وإسلامه ان لا يأكل لحم بقر ولا يتلوّط، وليس الأمر عندهم كما يظنّ ولكنّهم لا يشدّدون في العقوبة عليه، والآفة فيه من جهة ملوكهم، فإنّ اللواتي تكنّ في بيوت الأصنام هنّ للغناء والرقص واللعب لا يرضى منهنّ «برهمن» ولا سادن بغير ذلك، ولكنّ ملوكهم جعلوهنّ زينة للبلاد وفرحا وتوسعة على العباد، وغرضهم فيهنّ بيت المال ورجوع ما يخرج منه الى الجند اليه من الحدود والضرائب، وهكذا كان عمل عضد الدولة وأضاف اليه حماية الرعيّة عن عزاب الجند.

Rujukan halaman ini: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، ص 430 (Shamela #11655, hlm. urut 403)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.