Lewati ke konten

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz الكتاب, hlm. 346

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجنايات

بينة أن فلانا عبده وأنه قد مات قبلت بينته وله أن يرجع في الهبة. وإن أقام البينة أنه عبده باعه من فلان بألف وقبضه فلان لم تقبل بينته (¬١) فإن أقام البينة على إقرار المولى بذلك لم تقبل بينته؛ لأنه قد يبيعه لغيره (¬٢).

كتاب الجنايات (¬٣)

باب من الجنايات

رجل جنى عليه مدبر فخاصم المولى في الجناية فقال المجني عليه: قد كانت قيمته يوم جنى ألفين وقال المولى كانت خمسمائة، فعلى كل واحد اليمين على دعوى صاحبه ثم على المولى قيمته يوم يختصمان في قول أبي يوسف الأول. وقال محمد: القول قول المولى في قيمته يوم جنى ولا يمين على المجني عليه، وهو قول أبي يوسف الآخر.

مدبر قتل رجلا خطأ فدفع المولى القيمة بغير قضاء ثم قتل آخر خطأ فإن ولى الآخر بالخيار: إن شاء تبع الأول بنصف قيمته، وإن شاء أخذ ذلك من المولى في قول أبي حنيفة ﵁. فإن أخذ ذلك من أحدهما بقضاء ثم قتل المدبر آخر خطأ فوليه بالخيار في سدس القيمة: إن شاء أخذه من المولى وإن شاء من ولي الجناية الأولى ويأخذ أيضًا سدس القيمة من ولي الجناية الثانية ولا خيار له في ذلك. فإن أخذ هذا الثلث بغير قضاء ثم قتل المدبر آخر خطأ (¬٤) فإن وليه يأخذ نصف سدس قيمته من ولي الجناية الثانية ولا خيار له فيه؛ وهو بالخيار في نصف سدس القيمة: إن شاء أخذه من المولى؛ وإن شاء من ولي الجناية الأولى

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 346 (Shamela #1157, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.