بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باب الصلاة
رجل وامرأة افتتحا الصلاة مع الإمام فأحدثا [فتوضآ] (¬١) وجاءا وقد فرغ الإمام [فقاما يقضيان] فقامت المرأة بحذاء (¬٢) الرجل، فصلاتها تامة وصلاته (¬٣) فاسدة رجل وامرأة أدركا التشهد مع الإمام فقاما يقضيان الصلاة فقامت بحذائه، فصلاتهما تامة.
مقيم صلى من العصر ركعة وغربت (¬٤) الشمس فدخل مسافر في صلاته، فصلاة الداخل فاسدة. وإن كان (¬٥) المقيم هو الداخل في صلاة المسافر كانت صلاتهما تامة، وإذا نوى المسافر الإقامة لم ينتفع بتلك النية.
باب المستحاضة
يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل وقت (¬٦) صلاة، فإن توضأت في أوّل الوقت ولبست خفيها ودمها سائل ثم أحدثت حدثا غير الدم توضأت ومسحت [في الوقت] فإذا مضى الوقت أعادت الوضوء ونزعت خفيها.
رجل به جرح سائل فتوضأ للظهر وجرحه سائل ثم انقطع فافتتح الظهر وهو منقطع أو لم ينقطع حتى صلى من الظهر ركعتين (¬٧) ثم انقطع حتى دخل وقت العصر فإنه يتوضأ للعصر، فإن توضأ وافتتح العصر ثم سال دمه يمضي عليها (¬٨) ولم يعد الوضوء ويتوضأ بعد مضي الوقت للمغرب، فإن لم يسل [في وقت العصر] حتى دخل وقت المغرب ثم سال توضأ للمغرب وأعاد الظهر، ولو توضأ للظهر [ودمه سائل] وصلى ودمه سائل ثم انقطع حتى دخل وقت العصر توضأ للعصر والظهر تامة، تم انقطاع الدم إلى (¬٩) المغرب أو لم يتم، فإن توضأ للظهر وجرحه سائل ثم انقطع فصلى ثم برأ جرحه أعاد الوضوء والصلاة، ولو توضأ وصلى وهو سائل ثم برأ لم يعد الصلاة.