Lewati ke konten

تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله · ابن عبد الهادي

hlm. 156

  1. توضأ عمر وبقي على بعض رجله قطعة لم يصبها الماء، فأمره رسول الله ﷺ أن

(١٣٤) - حَدِيثٌ آخَرُ:

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، قَالَ: تَوَضَّأَ عُمَرُ وَبَقِيَ عَلَى بَعْضِ رِجْلِهِ قِطْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.

فَقَالَ أَبِي: أَبُو الْمُتَوَكِّلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ، وَإِسْمَاعِيلُ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.

وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَنِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ أَرَهُ فِي «مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ» ، وَلا فِي «سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ» ، وَلا فِي «السُّنَنِ الْكَبِيرِ» لِلْبَيْهَقِيِّ، وَقَدْ فَتَّشْتُ عَنْهُ فِي كُتُبٍ أُخْرَى فَلَمْ أَرَهُ.

وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ هَذَا: هُوَ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» ، وَوَثَّقَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ لَنَا: اذْهَبُوا إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْديِّ.

Rujukan halaman ini: تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله، ص 156 (Shamela #11569, hlm. urut 152)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.