Lewati ke konten

جزء بكر بن بكار · بكر بن بكار

hlm. 162

  1. عن الرجل يستعير الدابة فيهلكها، قال: «لا ضمان عليه»

٢ - حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ

ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ»

٣ - ثنا الْجَرَّاحُ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: " أَنَّهُ سُئِلَ

عَنِ الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ؟ قَالَ: «لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ، لَهُ شَرْطُهُ»

٤ - حَدَّثنا الْجَرَّاحُ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

«الْبَقَرَةُ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ»

٥ - حَدَّثنا الْجَرَّاحُ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ: "

الْعَبْدِ يَشْهَدُ الْقِتَالَ، أَيُقَاتِلُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ مَوْلَاهُ»

٦ - حَدَّثنا الْجَرَّاحُ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: " سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ

الرَّجُلِ يَغُلُّ، قَالَ: «لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَا نَكَالَ»

٧ - حَدَّثنا الْجَرَّاحُ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: " سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ،

عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ فَيُهْلِكُهَا، قَالَ: «لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»

Rujukan halaman ini: جزء بكر بن بكار، ص 162 (Shamela #11475, hlm. urut 2)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.