Lewati ke konten

مختصر خليل · خليل بن إسحاق الجندي

hlm. 17

  1. القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
  2. باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
  3. فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف٢ وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدٍ إنْ كَثُرَ الرَّدُّ أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح فإذا برىء غسل وَإِلَّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.

وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالْإِطْلَاقِ وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 17 (Shamela #11355, hlm. urut 7)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.