فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة
الطاهر ميت ما لا دم له١ والبحري ولو طالت حياته ببر٢ وما ذكي٣ وجزؤه إلا محرم الأكل وَصُوفٌ وَوَبَرٌ وَزَغَبُ رِيشٍ وَشَعْرٌ وَلَوْ مِنْ خنزير إن جزت وَالْجَمَادُ وَهُوَ جِسْمٌ غَيْرُ حَيٍّ وَمُنْفَصِلٌ عَنْهُ إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر٤ والخارج بعد الموت ولبن آدمي إلا الميت٥ ولبن غيره تابع٦ وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغير عن الطعام وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح ومسك وفأرته وزرع بنجس٧ وخمر تحجر أو خلل. والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا إلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ وماء وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت٨ ومني ومذي