Lewati ke konten

مختصر خليل · خليل بن إسحاق الجندي

hlm. 247

  1. القسم الثاني: في المعاملات
  2. باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته

باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته

إنما يصح إعتاق مكلف بِلَا حَجْرٍ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أَوْ بَعْضِهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ١ أَوْ يَطُولَ أَوْ يفيد مالا٢ ولو قبل نفوذ البيع: رقيقا: لم يتعلق حق لازم به وبفك الرقبة والتحرير وَإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ أو خلف أو دفع مكس وبلا ملك أو سبيل لي عليك إلا لجواب وبكوهبت لك نفسك وبكاسقني أو اذهب أو اعزب بالنية وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي على البيع والشراء وَبِالِاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي: إنْ اشْتَرَيْتُك: كَأَنْ اشْتَرَى نفسه فاسدا وَالشِّقْصُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أمته وإن بعد يمينه والإنشاء فيمن يملكه أو لي أَوْ رَقِيقِي أَوْ عَبِيدِي أَوْ مَمَالِيكِي لَا عبيد عبيده: كأملكه أبدا وووجب بالنذر ولم يقض إلا ببيت معين وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمُنِعَ مِنْ وَطْءٍ وبيع في صيغة حنث وعتق عضو وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق إلَّا لِأَجَلٍ وَإِحْدَاكُمَا فَلَهُ الِاخْتِيَارُ وَإِنْ حَمَلَتْ فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة وَإِنْ جَعَلَ عِتْقَهُ لِاثْنَيْنِ: لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا إن لم يكونا رسولين وَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ: فَلَا شيء عليه فيهما وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ: الْأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا وَالْوَلَدُ إن سفل: كبنت وأخ وأخت مطلقا وَإِنْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلَا يُكَمِّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ٣ أو قبله ولي

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 247 (Shamela #11355, hlm. urut 316)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.