Lewati ke konten

مختصر خليل · خليل بن إسحاق الجندي

hlm. 244

  1. القسم الثاني: في المعاملات
  2. باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها

غيره أو قبر أو بحر أو لِمَنْ رَمَى بِهِ لِكَفَنٍ أَوْ سَفِينَةٍ بِمِرْسَاةٍ أو كل شيء بحضرة صاحبه أو من مطمر قرب أو قطار ونحوه أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَوْ سَقْفَهُ أَوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ أَوْ حُصُرَهُ أَوْ بُسُطَهُ إنْ تركت به أَوْ حَمَّامٍ إنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ أَوْ نَقَبَ أو تسور أو بحارس لم يأذن له فِي تَقْلِيبٍ وَصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَأِ أَوْ حَمَلَ عبدا لم يميز أو خدعه أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الْإِذْنِ الْعَامِّ لِمَحِلِّهِ لَا إذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مِمَّا حُجِرَ عَلَيْهِ ولو خرج به مِنْ جَمِيعِهِ وَلَا إنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَلَا فِيمَا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعَهُ وَلَا على داخل تناول منه الخارج وَلَا إنْ اخْتَلَسَ أَوْ كَابَرَ أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ أَوْ ثمرا معلقة لا بِغَلْقٍ فَقَوْلَانِ وَإِلَّا بَعْدَ حَصْدِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كَدَسَ وَلَا إنْ نَقَبَ فَقَطْ وَإِنْ الْتَقَيَا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه التكليف فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده وثبتت بإقرار إن طاع وإلا فلا ولو أخرج السرقة أو عين القتيل وقبل رجوعه ولو بلا شبهة وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَفَ الطَّالِبُ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَاحِدٌ وَحَلَفَ أَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ فالعكس وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إنْ لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا أَوْ قُطِعَ إنْ أَيْسَرَ إلَيْهِ مِنْ الْأَخْذِ١ وسقطع الحد إن سقطع الْعُضْوُ بِسَمَاوِيٍّ لَا بِتَوْبَةٍ وَعَدَالَةٍ وَإِنْ طَالَ زمانهما وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب٢ أو تكررت.

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 244 (Shamela #11355, hlm. urut 313)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.