Lewati ke konten

مختصر خليل · خليل بن إسحاق الجندي

hlm. 218

  1. القسم الثاني: في المعاملات
  2. باب في شروط القضاء وأحكامه

باب في شروط القضاء وأحكامه

أهل القضاء: عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد١ وإلا: فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم: قرشي فحكم بقول مقلده٢ وَنَفَذَ حُكْمُ: أَعْمَى وَأَبْكَمَ وَأَصَمَّ: وَوَجَبَ عَزْلُهُ ولزم المتعين أو الحائف فِتْنَةً: إنْ لَمْ يَتَوَلَّ أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِّ: القبول والطلب وأجبر وإن بضرب وإلا فله الهرب - وإن عين - وحرم لجاهل وطالب دنيا وندب ليشهر علمه: كَوَرِعٍ غَنِيٍّ حَلِيمٍ نَزِهٍ نَسِيبٍ مُسْتَشِيرٍ: بِلَا دَيْنٍ وَحَدٍّ وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ وَبِطَانَةِ سُوءٍ ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتحفيف الأعوان واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ٣ إلَّا فِي مِثْلِ اتق الله في أمري: فليرفق به وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ إلَّا لِوُسْعِ عَمَلِهِ فِي جِهَةٍ بعدت من علم ما استخلف فيه وَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ لَا هُوَ بِمَوْتِ الْأَمِيرِ وَلَوْ الخليفة وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ: أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلٍّ أَوْ خَاصٍّ بِنَاحِيَةٍ أَوْ نوع وَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ وَإِلَّا أقرع كالادعاء وَتَحْكِيمُ غَيْرِ: خَصْمٍ وَجَاهِلٍ وَكَافِرٍ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ: في مال وجرح لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق ومضى إن حكم صوابا وأدب وصبي وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ ثَالِثُهَا إلَّا الصَّبِيَّ وَرَابِعُهَا إلا وفاسق٤ وضرب خصم لد وَعَزْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَمْ يَنْبَغِ إنْ شُهِرَ عَدْلًا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 218 (Shamela #11355, hlm. urut 287)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.