Lewati ke konten

مختصر خليل · خليل بن إسحاق الجندي

hlm. 198

  1. القسم الثاني: في المعاملات
  2. باب في بيان أحكام القراض

باب في بيان أحكام القراض

الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ١ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ إنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا ولو مغشوشا٢ لا بدين عليه واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ولا برهن أو وديعة ولو بيده ولا بتبر لم يتعامل به ببلده: كفلوس وعرض إن تولى بيعه كَأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ لِيَصْرِفَ ثُمَّ يعمل فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ في ربحه: كَلَكَ شِرْكٌ وَلَا عَادَةَ أَوْ مُبْهَمٍ أَوْ أَجَلٍ أَوْ ضَمِنَ أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ ما يقل وجوده: كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ: أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ: كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ بخلاف غلام غير عين بنصيب له وَكَأَنْ يَخِيطَ أَوْ يَخْرِزَ أَوْ يُشَارِكَ أَوْ يَخْلِطَ أَوْ يَبْضِعَ أَوْ يَزْرَعَ أَوْ لَا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا أَوْ زَمَنًا أَوْ مَحَلًّا: كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري وَعَلَيْهِ: كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ: الْخَفِيفَيْنِ وَالْأَجْرُ إنْ اسْتَأْجَرَ وجاز جزء: قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ وزكاته على أحدهما وهو للمشترط وإن لم تجب والربح لأحدهما أو لغيرهما وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ إنْ لَمْ يَنْفِهِ ولم يسم قراضا وَشَرْطُهُ: عَمَلُ غُلَامِ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ فِي الكثير وخلطه وإن بماله وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا: رُخْصًا وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته وَسَفَرُهُ: إنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك: قبوله إن كان

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 198 (Shamela #11355, hlm. urut 265)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.