Lewati ke konten

مختصر خليل · خليل بن إسحاق الجندي

hlm. 24

  1. القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
  2. باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
  3. فصل في التيمم

فصل في التيمم

يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ وَسَفَرٍ أُبِيحَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ وحاضر صح لجنازة إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت: كعدم مناول أو آلة وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف وَجَازَ جِنَازَةٌ وَسُنَّةٌ وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَقِرَاءَةٌ وَطَوَافٌ وَرَكْعَتَاهُ بِتَيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ إنْ تَأَخَّرَتْ لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته وَطَلَبَهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ لَا تَحَقَّقُ عدمه طلبا لا يشق به: كرفقة قليلة أو حوله من

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 24 (Shamela #11355, hlm. urut 22)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.