Lewati ke konten

مختصر خليل · خليل بن إسحاق الجندي

hlm. 135

  1. القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
  2. باب في أحكام الرضاع

باب في أحكام الرضاع

حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط لا غلب ولا كماء أصفر وبهيمة واكتحال به: محرم إنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ إلا: أن يستغني ولو فيهما ما حرمه النسب إلا أم أخيك وأختك وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِك وَجَدَّةَ وَلَدِك وَأُخْتَ وَلَدِك وَأُمَّ عَمِّك وَعَمَّتِك وَأُمَّ خَالِك وَخَالَتِك فَقَدْ لا يحرمن من الرضاع وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَلِصَاحِبِهِ من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق به الولد وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لها لأنها زوجة ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ وأدبت المتعمدة للإفساد وفسخ نكاح المتصادقين عليه١: كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ فالكفارة وَإِنْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ: وَلَهَا النِّصْفُ وإن ادعته فأنكر: لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ: مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أراد الاعتذار بخلاف أم أحدهما فالتنزه وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ العقد وهل تشجرط العدالة مع الفشو؟ تردد وبرجلين لا بامرأة ولو فشا وندب التنزه مطلقا ورضاع الكفر: معتبر والغيلة: وطء المرضع وتجوز.

Rujukan halaman ini: مختصر خليل، ص 135 (Shamela #11355, hlm. urut 180)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.