نظرًا إلى الاتحاد وهو أنّه قطع الطريق [فيكون] (¬١) جهة التعدد وهو أخذ المال والقتل، فالإمام بالخيار إن شاء مال إلى جهة الاتحاد وهو صلبهم حيًا أو [قطّع] (¬٢) أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ثم صلبهم نظرًا إلى جهة التعدد.
قوله: (سقط الحدُّ) أي: حدُّ قطاع الطريق ثم صار [القتل] (¬٣) لأولياء المقطوع عليهم، فإن قيل ينبغي أن [لا] (¬٤) يكون [القتل] (¬٥) للأولياء، كما إذا شارك مع الصبي في قتل رجل سقط [القتل] (¬٦) في حق الأولياء، قلنا إنما سقط بالمباشرة على القتل؛ لأنّه إذا كان بعض الفعل وهو فعل الصبي لم يكن موجبًا فلا يكون بعضه موجبًا، فأما [هنا] (¬٧) لا مباشرة من الصبي فلا يسقط عن الأولياء حق القتل باعتبار وجود القتل، فالصبي في حق قطع الطريق كأن لم يكن ظاهرًا لصغره لأنّ قطع الطريق يكون [بالمقاتلة] (¬٨) والصبي عاجز عنها [فصار كأن لم يكن] (¬٩).