فالحدُّ [يناسب] (¬٢) الحدَّ فلا حاجة إلى بيان المناسبة.
قوله (¬٣): (بصريح الزنا) بأن قال يا ابن الزانية أو قال يا زانٍ.
ولا تجوز شهادة القاذف أبدًا لأنّه آذى المقذوف باللسان فالله [سبحانه و] (¬٤) تعالى سَلَبَ عنه ثمرة اللسان مجازاةً له، وثمرة اللسان النفاذ فلو قُبل بعد التوبة (¬٥) يوهم أن قذفه كان [صادقًا] (¬٦) فيهتك عرض المسلم.
قوله: (إلا من يقع القدح في نسبه) قال الفقيه أبو الليث (¬٧) ﵀: الحدّ (¬٨) وإن [علا الولد وولد الولد وإن سفل فالمراد من قوله في نسبه
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.