Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 2, hlm. 282

  1. كتاب [الجنايات]

[قوله] (¬١): (القتل على خمسة أوجهٍ) المراد القتل الذي يجب ابتداءً خمسة، فأما أنواع القتل كثيرٌ نحو القتل بالرجم وقتل قطاع الطريق؛ لأنهما شُرعا جزاءً لا ابتداءً.

قوله: (ولا كفارة)؛ لأن الكفارة دائرةٌ بين العبادة والعقوبة، دليل العبادة أنه تجب على المسلم ويجوز [الصوم] (¬٢) في الكفارة والقتل العمد عقوبة محض فلا يكون سببًا للكفارة.

قوله: (وموجب ذلك على [القولين]) (¬٣) أي على قول أبي حنيفة وعلى قولهما.

قوله: (ذلك) أي: شبه العمد، شبه العمد عند أبي حنيفة القتل [بالمثقل] (¬٤)، وعندهما ما لا يقتل [به] (¬٥) غالبًا كالعصا الكبير، وذكر في [الفتوى] (¬٦) الكبرى أن الفتوى في شبه العمد على ما قال أبو حنيفة (¬٧).

[قوله] (¬٨): (الخطأ على نوعين: خطأٌ في القصد [وهو] (¬٩) أن

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 282 (Shamela #1135, hlm. urut 889)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.