[قوله] (¬١): (القتل على خمسة أوجهٍ) المراد القتل الذي يجب ابتداءً خمسة، فأما أنواع القتل كثيرٌ نحو القتل بالرجم وقتل قطاع الطريق؛ لأنهما شُرعا جزاءً لا ابتداءً.
قوله: (ولا كفارة)؛ لأن الكفارة دائرةٌ بين العبادة والعقوبة، دليل العبادة أنه تجب على المسلم ويجوز [الصوم] (¬٢) في الكفارة والقتل العمد عقوبة محض فلا يكون سببًا للكفارة.
قوله: (وموجب ذلك على [القولين]) (¬٣) أي على قول أبي حنيفة وعلى قولهما.
قوله: (ذلك) أي: شبه العمد، شبه العمد عند أبي حنيفة القتل [بالمثقل] (¬٤)، وعندهما ما لا يقتل [به] (¬٥) غالبًا كالعصا الكبير، وذكر في [الفتوى] (¬٦) الكبرى أن الفتوى في شبه العمد على ما قال أبو حنيفة (¬٧).
[قوله] (¬٨): (الخطأ على نوعين: خطأٌ في القصد [وهو] (¬٩) أن