مشتركةً يثبت النسب بالدعوة وإن حرم الوطء، ولا قيمة ولا عقر لأنّ للأب حق التملك لقوله ﵇: "أنت ومالك لأبيك" (¬١)، قيل العقر مهر المثل وقيل لو كان الاستئجار حلالًا بكم تستأجر هذه الجارية يجب ذلك القدر.
قوله: (يثبت نسبهُما) إذا كانا أجنبيين، [فأما] (¬٢) إذا كان أحدهما أبًا أو أحدهما مسلمًا [ترجح الأب] (¬٣) والمسلم، فأما إذا كانت الجارية للابن خاصة يرجح [الابن] (¬٤)؛ لأن للابن حقيقة الملك، وذكر في المحيط ولدت أَمَةُ الرجل ولدًا وادعى المولى [وأبوه] (¬٥) الولدَ [صحت] (¬٦) دعوة الابن ولا تصح دعوة الأب.
قوله: (وإن وطئ الجد مع بقاء الأب لا يثبت النسب)؛ لأنّه لا يملك التملك عند بقاء الأب، فلا يثبت النسب، وكُفر الأب ورقه بمنزلة موته.
قوله: (ويرثان منه ميراث أبٍ واحدٍ)؛ لأنّ [الأب] (¬٧) لما أقرَّ بأنّه ابني يكون إقرارًا على نفسه فيرث الابنُ [تمام] (¬٨) الميراث من كلِّ [واحدٍ] (¬٩)،