Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 2, hlm. 263

  1. كتاب العتاق
  2. [باب] التدبير

[باب] (¬١) التَّدبير

التَّدبير من [فروع] (¬٢) الإعتاق فأُردف بباب الإعتاق.

[والتدبير] (¬٣) النَّظر في دُبر الشيء أي: في عاقبته.

قوله المقيّد بأن قال إن مُتُّ من مرضي هذا أو من سفري هذا أو قال إن مُتُّ وفلان وفلانٌ آخر، والمطلق بأن قال إن مُتُّ فأنت حر، ففي المطلق لا يجوز بيعه خلافًا للشافعي (¬٤) فكأنه [ترك] (¬٥) الفريقان [المذهب] (¬٦) في المدبّر، لأن عندنا التعليق ليس بسبب في الحال، وعند الشافعي [سبب] (¬٧) في الحال، [فينبغي] (¬٨) أن يجوز بيع المدبّر عندنا ولا يجوز عنده، [والأمر على العكس] (¬٩)، وإنما ترك علماؤنا أصلهم؛ لأن المدبّر أُعتق باعتبار تدارك ما فات من العبادة لله تعالى، فلو جاز بيعه لفات غرض المدبّر،

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 263 (Shamela #1135, hlm. urut 871)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.