قوله: (جاز النكاح)، وعند أبي يوسف وزفر (¬١) لا يجوز النكاح؛ لأن هذا حمل الغيرِ فصار كحمل ثابت النسب، ولهذا إذا كانت الزانية جارية [فمَلَكَ] (¬٢) الزانيُ الولدَ يَعتُق عليه.
[قوله] (¬٣): (حال وقوع الفرقة) (¬٤) [والفرقة] (¬٥) تكون بالموت أو بالطلاق هذا في [المسألة] (¬٦) وجوب العدة في المنزل الذي يضاف إليها [السكنى] (¬٧).
* * *