[الأفعال] (¬١)، أي: طلق الزوج؛ [لأن] (¬٢) المرأة صارت مطلقة بدون التطليق، وحكم الطلاق زوال الملك، أو زوال حل المحلية إذا طلق ثلاثًا وصفة الطلاق عند علمائنا ﵀ أن الأصل هو الحظر، فإن الطلاق أبغض المباحات؛ لقوله [﵇] (¬٣): "تزوجوا، [فلا] (¬٤)، تطلقوا" (¬٥)، فالإباحة بعارض، وهو الحاجة إلى الطلاق بأن كانت بذيئة اللسان، [و] (¬٦) سيئة الخلق، وعند الشافعي [﵀] (¬٧) الأصل هو الإباحة، ولهذا يحل إرسال الثلاث جملة عنده، والحظر بعارض، [وهذا] (¬٨) الطلاق [في] (¬٩) [حالة] (¬١٠) الحيض لا يقال: لما كان الأصل عندكم، وعند مالك ﵀ الطلاق في ثلاثة أطهار لا يكون سنيًّا، والسني ما يثبت بالسنة الأصل في الطلاق الحظر كيف يصح؟
قوله: (أحسن الطلاق)، وحسن الطلاق، قلنا: الطلاق محظور من