قال: حقيقة الغصب أخذ مال الغير بغير رضاه على غير وجه الحقيقة، وهو محرم عقلًا وشرعًا، أما العقل فلأن فيه إدخال الضرر على الغير، وأما الشرع، فلقوله ﷺ: "من غصب شبرًا من أرض طوّقه الله تعالى به يوم القيامة من سبع أرضين" (¬١)، وقال ﵇: "حرمة له مال المسلم كحرمة دمه" (¬٢) مناسبة الغصب بالوقف في الوقف إزالة الملك على [جهة] (¬٣) يكون مثابًا، وفي الغصب إزالة على وجه يكون مؤاخذًا، فيكون مناسبة من حيث الإزالة.
والغصب في اللغة: أخذ مال الغير ظلمًا، وفي الشريعة: عبارة عن
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.