Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 2, hlm. 67

  1. كتاب الوقف

التسليم ليس بشرط، والشياع مانع من التسليم إلى [جهة] (¬١) التي لا تنقطع بأن قال: بعدك للفقراء، [و] (¬٢) الجهة التي تنقطع بأن قال: فلولدك بعدك، وهو منقطع، فيمكن أنه لم يبق من [قبيله] (¬٣) أحد أما لا يمكن أن لا يبقى الفقراء أصلًا، وعند أبي يوسف ﵀ الشياع ليس بمانع في الوقف إلا في المسجد والمقبرة، [قال] (¬٤): الشيوع مانع عنده فيهما؛ لأنه لا يمكن التهايوأ في المسجد والمقبرة للصلاة في يوم، والانتفاع في يوم، ويقبر في يوم، ويخرج الميت في يوم.

قوله: (وإذا استحق، وإذا استحق الوقف على اختلافهم خرج من ملك الواقف، ولم يدخل في الملك الموقوف عليه)، أما خروجه من ملكه، فلأنه معنى يوجب استحقاق منافع العين على التأييد، فكان يزول للملك كالعتق، وإنما لا يدخل في ملك الموقوف عليه؛ لقول النبي ﵇: "واحبس أصله لا يباع، ولا يورث، ولا يوهب" (¬٥)، ولو دخل في ملك لما امتنع من

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 67 (Shamela #1135, hlm. urut 685)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.