عليّ أن أصلي ركعتين، يجب؛ لأنه من جنسه واجبًا، وهو الصلاة، فكذلك هاهنا أوجب على نفسه التصدق بالمال، فيعتبر بالمال الذي أوجب الله تعالى التصدق [به] (¬١)، وهو مال الزكاة، لأن الزكاة تصدق صورة.
قوله: (ويقال له: أمسك منه ما [ينفقه] (¬٢)، وإن كان لفظ يتناول الكل، [لقوله] (¬٣) تعالى: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ (¬٤).
* * *