حصلت بدون صنع المضارب، بل حصل [بالسفر] (¬١).
قوله: (في نصيبه منه)، أي: نصيب رب المال من العبد.
قوله: (ولم يأذن) وإذا دفع المضارب المال المضاربة (ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع)، ولم يضمن المضارب الثاني حتى يربح؛ لأنه يملك الدفع بالإيداع، والإبضاع، والمضارب الثاني ما لم يربح في حكم المبضع، أي: لم يقل رب المال اعمل برأيك لم يضمن بالدفع، ولا يتصرف المضارب الثاني حتى يربح، فإن المضارب يملك الإيداع، والوكالة، والدفع إيداع، والتصرف الثاني وكالة، وعند زفر ﵀ يضمن بالدفع، فقوله: لم يضمن بالدفع، [ولا] (¬٢) يتصرف المضارب الثاني رواية الحسن، عن أبي حنيفة ﵀، فأما على [قول] (¬٣) أبي يوسف، ومحمد ﵀ يضمن ربح، أو لم يربح، وقولهما ظاهر الرواية.
قوله: (نضّت)، أي: أنفذت يقال: خذ من دينك ما نضّ لك، أي: ما تيسر، وحصل، [و] (¬٤) مصدره نضيض.
قوله: (وإذا افترقا عن العقد)، أي: فسخًا بطريق إطلاق اسم المسبّب على السبب؛ لأن الفسخ سبب الافتراق لا المراد الافتراق بالبدن.
قوله: (وكل)، وفي "الجامع الصغير" قال: أحل مكان وكل.