إلزام الثمن على الموكل، وفي الوكيل بالبيع يملك الوكيل التصرف [الذي] (¬١) لم يكن مالكًا قبل التوكيل، فأما في الاحتطاب الشريك مالك قبل عقد الشركة، فالشركة متضمنة الوكالة، فالوكالة في الشيء الذي الوكيل [مالك] (¬٢) قبله، [ولا] (¬٣) يجوز الشركة أيضًا؛ لأن الحطب مباح، وأما الماء الذي يجري في وسط بخارى لا يكون مباحًا؛ لأنه نهر حفر بحق العامة، ولهذا لو لم يكن فيه الماء لا يجوز التصرف به [كذلك] (¬٤) [قال] (¬٥) مولانا ﵀: بل كان [الكل واحد] (¬٦) حق الشفعة، وبيع هذا الماء باطل كما هو العادة، وطريقه أن يدفع [الدرهم] (¬٧) ابتداء إلى السقاء، واستأجره، فحينئذ يحل.
قوله: (الرواية)، هي مزادة اتخذت من ثلاثة جلود، [وقيل] (¬٨): الرواية بناء على العادة، وهي عادة أهل بغداد؛ لأن الاستسقاء كان بالرواية [منهما] (¬٩)، وبالمزادة، وبالجرة أيضًا [لا يجوز الشركة أيضا] (¬١٠) في بعض المواضع، وهي عادة أهل بخارا أيضًا لا يجوز الشركة.