قوله: (الطَّهارات) (¬١) جمعٌ بالمصدر، وهو اسمٌ يقبل الجمع (¬٢)، وإن كان المصدر لا يثنَّى (¬٣) ولا يجمع؛ لأنَّ المصدر اسم جنس، وهو لا يقبل التَّعدُّد، ففي الجمع التَّعدد إلَّا أنَّه جمعٌ، باعتبار النوع، ويصحُّ الجمع في المصدر إذا أريد به النَّوع، كما يقال: ضربتين وضربات، [لأنَّ الطَّهارات أنواع: طهارةٌ بالتُّراب (¬٤)، وطهارةٌ بالماء (¬٥) … (¬٦)، وطهارة الثَّوب وطهارة الموضع الذي يُصَلِّي عليه الصَّلوات (¬٧)] (¬٨).
قوله: (ففرض الطَّهارة) (¬٩) الفاء فيه: فاء التَّفسير، والفرض: أي المفروض [والمفروض في مسح الرأس مقدرًا الناصية لقوله تعالى:
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.