قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، فإذا حصل الإيجاب والقبول لزمه البيع، ولا خيار بغير واحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية)، أما الخيار، فلأنه قال النبي ﵇: "المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا" (¬١)، وإثما أراد به التفريق من حيث القبول، ولأن المشتري يحتاج إلى الارتياد والتفكر هل يصلح البيع أم لا يصلح؟ وكذا لا يمكن على القبول، فكان له الخيار كالبائع في حق الإيجاب، فكذلك أوقعنا على المجلس، وإذا تفرقا بطل الإيجاب، وإنما ألزمنا البيع بوجود الإيجاب والقبول، ولم توقفه على المجلس فيه؛ لقوله ﵇: "البيع صفقة أو خيار" (¬٢)، ولأنه عقد، فلا يثبت فيه خيار المجلس كعقد النكاح وغيره؛ تأكيد لقوله لزم البيع.
شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري
Juz 1, hlm. 498
Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 498 (Shamela #1135, hlm. urut 488)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.