Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 1, hlm. 496

  1. كتاب البيوع

يكون لازمًا حتى إذا قال: رضيت، مكان قوله: بعت، ينعقد البيع العقد الضم يقال: ضم طرق الحبل إلى [طرف] (¬١) الآخر [فالانعقاد] (¬٢) مطاوعة، فذكر [أن آلة] (¬٣) الملك من المبيع بإثباته [المشتري] (¬٤) ابتداء هذا حد البيع.

وشرطه: قيام [لمالية] (¬٥) في البدلين.

وركنه: بعت واشتريت، أو ما يقوم مقام بعت واشتريت، وإنما قال ابتداءً احترازًا عن الوارث، فإن ملك الوارث [غير] (¬٦) ملك الموروث، ولهذا لو وجد الوارث عيبًا في المبيع الذي اشتراه مورثه يرده، أما في المشتري لا ينتقل خيار العيب من البائع إلى المشتري لما بيّنا أنه ثبت الملك للمشتري ابتداء، وبيع التعاطي، وقبوله بيع أيضًا من حيث المعنى.

قوله: (بلفظ الماضي)، ذكر في الطحاوي أحدهما يقول بصيغة المضارع، ويريد الحال بأن قال البائع: [ابتع] (¬٧)، أو قال المشتري: اشتري، ويريد [الحاصل] (¬٨) صح البيع، والمضارع حقيقة [للحاصل] (¬٩)،

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 496 (Shamela #1135, hlm. urut 486)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.