المسجد (¬١) الحرام بقوله (¬٢): (يعود إلى أهله) و (¬٣) إلَّا العود (¬٤) غير لازمٍ، فلو أقام ثمَّة (¬٥) جائز.
[قوله: (ولا تسعى المرأة) أي:] (¬٦) لا تعجل بين الميلين بل تمشي على هينته؛ لأنَّ المراد ترك السَّعي منها؛ لأنَّ السعي لم [تشرع] (¬٧) إلَّا مرةً على الذَّكر والأنثى، ولا ترمل المرأة؛ لأنَّ الرَّمل لم يشرع إلَّا مرةً لإظهار القوَّة وإظهار الجلادة من الرَّجل؛ لأنَّ القتال واجبٌ على الرَّجل لا على (¬٨) المرأة فلا يجب الجلادة الدَّالة على القتال.
والمرأة لا تستلم الحجر الأسود إذا كان عند الحجر جمعٌ عظيمٌ؛ لأنَّه توهم الفتنة.