الكلُّ لفلانٍ لعدم استحقاق الجدار، ولو قال ثلث مالي بين فلانٍ وجدارٍ يكون نصفه لفلانٍ [لا غير] (¬١)، لا تفاوت [بينهما] (¬٢) [أنَّه] (¬٣) إذا مات المذكور أولًا وهو زيدٌ أو آخرًا وهو عمرو فالتَّفاوت يظهر في [المسألتين] (¬٤) بكلمة بين واللام لا بموت المذكور أولًا وآخرًا، ولهذا قال في المسألة الثانية فإذا زيدٌ ميتٌ وفي المسألة الأولى [قال] (¬٥) فإذا عمروٌ ميتٌ ليُعلم أنَّه لا تفاوت في موت المذكور أولًا أو آخرًا. [والله أعلم بالصواب] (¬٦).
شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري
Juz 2, hlm. 569
Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 569 (Shamela #1135, hlm. urut 1167)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.