ونَصَر [أنصارَه] (¬١).
[و] (¬٢) الجهاد والمجاهدة كلاهما مصدران، الفرض على نوعين: فرضُ عينٍ يجب على كلِّ فردٍ ولا يسقط بأداء [البعض] (¬٣)، وفرضُ كفايةٍ أي: يكفي أداء البعض [فيسقط] (¬٤) [عن] (¬٥) البعض، كردِّ السَّلام وتشميت العاطس وصلاة الجنازة وعيادة [المريض] (¬٦)، بأن سلَّم واحدٌ على الجمع فردَّ فردٌ من الجمع سلامه يسقط جواب السلام عن [الباقين] (¬٧)، وكذلك صلاة الجنازة وغيرها.
قوله: (وإن هَجم العَدُوُّ) (¬٨) الهجوم - ناكاه آمدن -، فإذا هجم العدوُّ فحيئنذٍ يصير الجهاد فرض عينٍ، إنَّما يجب على [مَن] (¬٩) عَلِمَ سواءٌ كان في ذلك الموضع الذي حضروا أو قريب، [فإنَّه] (¬١٠) منقولٌ عن السَّلف أن امرأةً سُبيت [بالمشرق] (¬١١) فعلى أهل [المغرب] (¬١٢) أن يستنقذوها ما لم